إختر الترجمة

مقابلة صوتية مع العلامه محمد الحسن ولد الددو على الحدث بوست_المستقبل


*تطرق اللقاء حول العديد من القضايا الشرعية  التي تم طرحها على العلامه محمد الحسن ولد الددو*

*الأسئلة كالتالي* :

 *سؤال* : رجل تزوج امرأة وجدها من أمها له زوجة غير أم أمها،فهل تعتبر محرما له ويصافحها؟ 

*جواب*  :لا فالمحرمية لها ثلاثة اسباب هي: النسب _الرضاع _ الصاهرة .

فالنسب بين الله سبحانه وتعالى ما يحرم به منه الأصول وفروع الأصل الأول فإن الله سبحانه وتعالى قال :«وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23) »

هذه هي المحرمات من النساء وبعضها كان محارما وضابط المحرم انها من تأبد تحريمها بسبب مباح ان كان تحريمها مأبدا بخلاف اخت الزوجة فتحريمها ليس مأبدا  بسبب مباح  بخلاف من تزوجها وهي في العدة فيتأبد تحريمها لكن هذا بسبب حرام  فالمتأبدة التحريم بسبب مباح هي المحرم وعلى هذا  فإن الرضاع أيضا تنتشر به المحرمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يحرم من الرضاعة  ما يحرم من النسب}بخلاف الصهارة فإنها ليست كذلك اذا تجوز امرأة ولأبيها زوجة اخرى ففارقها ابوها فيجوز ان يتزوج تلك المرأة أيضا  ويجوز الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها فإن عبدلله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما تزوج زينب بنت علي إبن ابي طالب رضي الله عنهما لما توفي علي تزوج أيضا هو أمامة بنت أبي العاصم الربيع وكانت زوجة علي بن ابي طالب ذلك و اراد ان يكون صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم  مرتين على اثنتين من بناته زينب وامها فاطمة رضي الله عنهما  وامامة بنت العاصي وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان علي كان صهرا لنبي صلى الله عليه وسلم  مرتين  بزواجه بفاطمة سيدة نساء العالمين وزواجه بأمامة بنت أبي العاص فكذلك عبد لله بن جعفر أراد هذه المزية فحصلت له فجمع بين ابنته وزوجته ولاحرج في مثل هذا النوع ومثله ايضا جدتها وهكذا فالصهارة لا تنشر هذه المحرمية وإنما يحرم بالصهارة ان يتزوج الإنسان أم زوجته  او كل من سبقت له ولادة عليها او ارضاع فأمها  او جدتها وجداتها اللآتي ولدنها بأي وجه من الوجوه كذلك امها التي ارضعتها وكل من لتلك الأم فهاؤلاء هن محارمه من الصهارة .

*سؤال* : يوحد  طفل يتيم الأب وورث من أبيه بضعة ملايين وكانت وكالته وتسيير ماله في يد والدته إلا أنه ولله الحمد صار بالغاً ويلح بشكل دائم بأن يكون تسيير ماله بيده فهل يجوز لنا أن نعطيه تسيير ماله بيده أم لا ؟؟ مع العلم أنه سبق لشخص قال لوالدته أن تنتظر 10 سنوات بعد بلوغه كي يكون مؤهلاً لتسييرها؟

*جواب*: بالنسبة لليتيم إذا بلغ الحلم عند أول بلوغه يبتلى ان يمتحن في تصرفه في المال فإذا كان رشيدا فيسلم له ماله على يدي الشهود مباشرة  لأن الله قال:«وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» فإذا بلغ مباشرة يبتلى =يمتحن فإن آنستم منهم رشدا أي حسن التصرف في المال  فادفعو لهم أموالهم ولا يأخر سنة ولا عشر سنين  ولا شهر واحد فإذا بلغ قادرا على التصرف وكان تصرفه حسنا ليس فيه اتلاف يجعل تحت يده بعض ماله وهو الشيء اليسير  وينظر إلى تصرفه فيه وإذا احسن التصرف سلم إليه ماله على يدي الشهود .

*سؤال*: رجل وقع في مشادة مع زوجته فتسبب له ذلك فى حالة غضب شديد  وبشكل مفاجئ امسكت ثوبه طالبة منه بأن "يفتصل معها" فيرد عليها  وهو في حال الغضب "أرانى عدلتهالك" ،فهل يعتبر هذا طلاقا

*جواب*: إذا كان ينوي الطلاق بذلك فهذا من كنايات الطلاق فالطلاق ينقسم إلى قسمين الصريح والكناية فالصريح ماكان بلفظ الطلاق  فصريح الطلاق لا يحتاج إلى النية لكن ما سوى ذلك من الألفاظ التي تدل على الطلاق  مثل هذا اللفظ في السؤال  اذا ذكر انه لم ينوي به الطلاق فإنه يصدق في ذلك فعليها ان تدينه إلا إذا عرفت انه فاسق لا يبالي حين إذن لا يدين ، معناه انه يوكل إلى دينه الشخص الذي معروف انه لا يتجاسر على الحرام هذا الذي يدين  ولا تأثير لحالة الغضب في ايقاع الطلاق {ان طلاق المحرق الغضبان يمضي على الأولى من السكران}

*سؤال*: رجل استدان مبلغا معينا من *اليورو(وكان يسوي الكثير)*  من  صديقه وبعد *فترة طويلة* من الزمن   صار  هذا المبلغ لا يسوي شيئا .....

هل عند قضاء المبلغ، ينبغي ان يرد المبلغ كما هو، عند استدانه قبل سنوات 

أم يرده قيمته في هذه الفترة؟

وما حكم تخصيص يوم  الأربعاء بين الظهر والعصر بالدعاء

*جواب* : الدين الذي مضى على مدته مدة طويلة  إذا كانت العملة قد ألغيت لفرنك الفرنسي مثلا او نحو ذلك فإنه يقضى بما يقابله يوم أخذه من العملات الأخرى وإذا كانت العملة مازالت صارفة لكنها نقصت قيمتها فينظر إلى ذالك النقص فإن وصل إلى الثلث  فهو معتبر وإن لم يصل لثلث فلا إعتبار له فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لسعد بن ابي وقاص والثلث كثير  والفقهاء جعلو الثلث معيار للكثرة وما دونه فهو قليل والثلث وما زاد عليه هو معيار الكثرة  ولذلك جعلوه شرطا في القيام بالغبن كما قال ابوبكر بن العاص رحمه الله : (ومن بغبن في مبيح قام شرطه ان لا يجوز العام وان يكون عالما بما صنع والغبن بالثلث فما زاد وقع ) ولذلك اذا نقصت قيمة العملة  بثلاث وثلاثين بالمئة 33% وصاعدا فهذا معتبر  فيغضيه بتلك الزيادة  ويزيد له .فكذلك اذا  زادت قيمة العملة اذا بلغ الإرتفاع  الثلث اعتبر ونقص من الدين 

   

*سؤال* : ما حكم التعامل بالمعاملات المصرفية المالية الآن التى تتعامل بها الصرافات والبنوك؟

*جواب*:  التعامل بالمعاملات المصرفية المالية الآن التى تتعامل بها الصرافات والبنوك  منها ماهو مباح ومنها ماهو محرم فلابد من البحث في ذاتها والنظر إليها  فكل عقد منها له حكمه فالعقد قد يكون حلال داخل في عقد البيع وقد يكون حراما داخلا في نطاق الربا  وكل له حكمه ولا يمكن ان يطلق  عليها حكم دائم مستمر

 *سؤال* : امرأة عمرها 29 سنة وهي بكر وتقدم لها كثير من الخطاب  لكن ترفضهم نظرا لأن أهلها لم يتزوجوا إلا أبناء عمومتهم....

وهي ترضى بصاحب الخلق والدين فرأت رجلا تقدم لها وهو حافظ لكتاب الله وصاحب أخلاق  .... 

فماذا تفعل  هل تتكلم لأهلها وسيشتمونها وربما يسجنونها وهي في هذه السن

فماذا تفعل؟

*جواب* : المرأة اذا  خطبها من ترضى دينه وخلقه فلا يرد  الأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) وإذا رد وليها عنها خاطبا او خاطبين وثلاثة يعتبر  عاضلا لها والعضل  حرام  ولله سبحانه وتعالى يقول :«  فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ» و لها هي ان  تبلغ امها او اباها بالمباشرة  او الواسطة انها ترغب في  الزواج هذا الشخص  حتى ولو اذا تعرضت لبعض  لشتم والأذى فلا حرج لكنها تقنعهم به بالتي هي أحسن .

*سؤال* : ما حكم التعدد ،وهل تعتريه أحكام الشرع الخمسة كالنكاح ، وهل للمرأة الحق فى رفضه قيل الزواج وبعده؟

*جواب* :   التعدد تعتريه احكام الشرع فقد يكون حراما في حق غير القادر عليه بدنيا وماديا  وقد يكون واجبا في حق  من لا يعفه اهله ونحو ذلك وهو قادر على الزيادة بدنيا  وماديا  وقد يكون  سنة من يريد النسل ويرضى بأهله وليسو صالحين لنسل او   تجاوزت السنة قد يكون مندوبا بالنفع للآخرين اذا كان قادرا عليه  فقد يكون  مكروها اذا كان يؤدي الى خلافات وبغضى في غنى عنها ويستطيع الغنى عنه .

*سؤال* : امرأة تستخدم مانعا من موانع الحمل يسمى"أبنماه" وفترة استخدامه لا تأتيها الدورة فما حكم استخدامه وما حكم تأخر الدورة عنها

*جواب* : المرأة التي استخدمت مانع الحمل اذا كان يمنع نزول الحيض  ويؤثر فيه فلا حرج في ذلك لأنها احتاجت الى منع الحمل  وهذا أسهل موانعه  لأن ما سواه ليس مباح مثل اللولب ولا يحل  كشف العورة من غير ضرورة بالأخص للأجانب وايضا الموانع الأخرى من الحقن والحبوب فيها آذية كثيرة واستحاضة وغير ذلك من الأذية  فلابأس بذلك ولو أخر عنها نزول الحيض

*سؤال*: ماأقل الحيض المعتبرشرعا وما مقداره وهل النقطة وتلوث المحل معتبران؟

*جواب* : اقل الحيض مختلف فيه والمرجع فيه  الى العادة لأنه لم يرد فيه نص   فالحيض  في أصله من حاض  الوادي بمعنى سال وما لم يخرج من المحل لا يعتبر حيضا والقدر المعتبر منه المالكية يقولون ولو نقطة واحدة اذا نزلت  والجمهور يرون ان النقطة  لا تعتبر حيضا انما يعتبر ذلك الشيء الذي سال مدة  والمرجع في هذا هي عادة النساء  فتعتبره حيضا  مالم تنتهي ايام الحيض  فاذا اغتسلت ووجدت شيئا بعد ذالك فهذا ما يشمى بالترية ولا يلزم منها الغسل انما يلزم منها الوضوء فقط اذا نزلت 

*سؤال*: 

من تجد تارة بعد الجماع مباشرة دم خفيف هل تجلس له عن الصلاة علما ان تأثيره لا يتعدى يوما عادة وتارة يكون بعض الوقت اول النهار فقط؟

وهل إذا حصل جماع آخر قبل ان تغتسل تكن آثمة؟علما انه بعد الاغتسال من دورة والاستظهار بثلاثة ايام منها ولاحت طهر تام. 

*جواب*: بالنسبة لدم التي تجده المرأة بعد الجماع لا يعتبر حيضا ليس مانعا فإذا كان من بقية حيض فاغتسلت وجامعها زوجها فظهر على ذكره دم او خرج منها دم فيعتبر مثل الترية لا يلزم منه الغسل وليس حيضا بل يلزمها الغسل من الجنابة فقط  ويجوز له ان يجامعها قبل  ان تغتسل  ولو قدر انها حاضت فانتهت مدة حيضها  واستمر عندها الحيض كما عند المالكية بثلاثة ايام واغتسلت فانها يجوز جماعها ولو كان الدم موجودا  لأن هذا دم استحاضة وليس دم حيض

*سؤال* :من لديها أخ يقاطعها ويصر على هجرها هي واخوتها بسبب امتناعهن عن بيع  نصيبهن من قطعة أرضية تركة من ابيهم يوجد فيها منزلهم الذي يسكنون فيه  وحاولت الاتصال به عدة مرات بلا جدوى لكنها عندما تتذكر عرض الاعمال على الله وقضية إلا اثنين بينهما شحناء  تتحسر كثيرا ماذا تفعل هل ها ذا سبب لذالك..

*جواب*: لايجب  عليهن بيع نصيبهن من الميراث الأخيهن ولا يحل له مقاطعتهن ولا قطيعة رحمهن بسبب ذلك واذا علمن انه ضعيف الرأي او ضعيف الدين سيقاطعهن او يقطع رحمهن بسبب ذلك انهن لم يبعن نصيبهن من هذه القطعة فليبعنها فالحفاظ على الرحم اولى من الحفاظ على المال اليسير الذي ليس في بيعه اجحاف

*سؤال*: عندي سؤال هل يجوز الزواج بامرأة قالت انهاوكيلة نفسها

*جواب* : المرأة لا تكون وكيلة نفسها فالمقصود من يوكله الولي بإجراء العقد فالنساء لا يعقدن فقد تكون المرأة ولية كولايها على اليتامى الذين اوصي لها عليهن فكانت عائشة  رضي الله عنها ولية لعدد كثير من اليتيمات وربتهن وكانت تحدد الزوج والمهر وتقول اعقدو فإن النساء لا يعقدن والنكاح من شرطه الولاية  ولابد لكل امرأة من ولي وقد روى عشرون من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لانكاح الا بولي ) وفي حديث عائشة رضي الله عنها ( ايما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل فان اختلفو فالسلطان ولي من لا ولي له)

*سؤال* : شيخنا نحن في شبكة المستقبل نقوم بجمع بعض التبرعات العينية للمحاظر او للأيتام ...

ونقوم بتقويمها للبيع ونقوم في الغالب بتخفيض سعرها ترغيبا في بيعها ولأننا لايمكن أن نستفيد منها إلا إذا تحولت تلك المقتنيات الي مبالغ نقدية 

وتارة نبيع بعض الاغراض بمبالغ زهيدة نظرا لضيق الوقت وعزوف الافراد عن شرائها إلا بارخص الاسعار ورغبتنا في النقود 

فهل علينا في ذلك إثم 

وهل يجوز بيع هذه البضاعة المتبرع بها بأقل الاسعار التي لم تجد غيرها في ذلك المزاد

*جواب*: بالنسبة لهذا التصرف فهو الواجب عليكم فتلك الجهات التي تجمع لها التبرعات انما تريد نقودا ولا تنفعها  تلك العروض او الأعيان البعيدة عنها ولذلك يجب عليكم ان تبيعوها بقدر  ما تجدون وان تقوموها بالقدر الذي يمكن ان تستخرجه هي من الأثمان  ولا ضمان عليكم في ذلك 

*سؤال* :من تجد دما في بداية حملها ولفقت ايام عادتها في شهرها الأول والثاني من الحمل وتتابع عليها نزول الدم في أيام متقاربة هل تستظهر ثلاثة أيام وتصلي أم تلفق 15 يوما وتصلي ما بقى علما بأن كل هذا وقع فى الأشهر الثلاثة الاولى؟

*جواب* : اختل في حيض الحامل وجمهور اهل العلم ان ما تجده الحامل من الدم ليس حيضا  وانما هو استحاضة فلا تترك الصلاة  له ولا الصوم والجماع لأن الحيض في الأصل  فساد  المشيمة  والمشيمة اذا كان فيها حمل غير فاسدة وستبقى حين اذن  فلا تنزل بويضة  هذا عند الجمهور فالمذهب المالكي ان الحامل تحيض لكن لأطباء يقولون هذا  الدم ليس حيض عموما المالكية يرون ان الحامل تحيض  وانها اذا كان في ستة اشهر فصاعدا فانها تجلس له عشرون يوما ونحوها وما بين ثلاثة اشهر وستة اشهر محل خلاف للمالكية  كما قال خليل رحمه الله  (ولحامل قبل ثلاثة اشهر نسخ ونحوه    وفي ستة اشهر فاكثر....... )  فإذا كانت بعد خمسة اشهر فإنها تجلس له 15 يوما عند المالكية واذا كانت بعد ستة اشهر تجلس له عشرون يوما  عند المالكية واذا  كانت قبل ثلاث. اشهر فقيل كعادتها وان استمر عليها استظهرت ثلاثة ايام وقيل بل  تجلس له 15 يوما وهو محل خلاف عند المالكية وعند الأطباء الحامل لا تحيض مطلقا

تقرير :السالكة منت محمدالحسن

إخراج :إسماعيل هشام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق